المتقي الهندي
101
كنز العمال
( 15026 ) - اذهبوا فقاسموهم أنصاف الأموال ، ولا تمسوا ذراريهم ولولا أن الله لا يحب ضلالة العمل ما رزيناكم ( 1 ) عقالا . ( د عن الزبيب العنبري ) ( 2 ) . ( 15027 ) - لا تقضين ولا تفصلن إلا بما تعلم ، وإن أشكل عليك أمر فقف حتى تبينه أو تكتب إلى فيه ( ه عن معاذ ) . ( 15028 ) - لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان . ( م ت ن عن أبي بكرة ) . ( 15029 ) - لا يقص إلا أمير أو مأمور أو مختال ( د عن عوف ابن مالك ) ( 3 ) . ( 15030 ) - لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان ( حم خ د ه عن أبي بكرة ) .
--> ( 1 ) ما رزيناكم : وفي الحديث ( لولا أن الله تعالى لا يحب ضلالة العمل ما رزيناك عقالا ) جاء في بعض الروايات هكذا غير مهموز ، والاضل الهمز ، وهو من التخفيف الشاذ . وضلالة العمل : بطلانه وذهاب نفعه . ا ه النهاية ( 2 / 218 ) ب . ( 2 ) أخرجه أبو داود في كتاب الشهادات باب القضاء باليمين والشاهد رقم ( 3595 ) والحديث طويل ص . ( 3 ) الحديث أول فقرة منه في المطبوع : أبا يقضي وهكذا في ذخائر المواريث في مسند عوف بن مالك ( 3 / 76 ) ولكن في سنن أبي داود كتاب العلم باب في القصص رقم ( 3648 ) . لا يقص وكذا في مسند أحمد ( 6 / 23 و 29 ) وفي مشكاة المصابيح رقم ( 240 ) وقال المنذري : في اسناده عباد بن عباد الخواص وفيه مقال . وراجع عون المعبود شرح سنن أبي داود ( 10 / 98 ) . وأخرجه ابن ماجة في كتاب الأدب باب القصص رقم ( 3753 ) وقال في الزوائد : في اسناده عبد الله بن عامر الأسلمي : وهو ضعيف . ص .